السيد علي الطباطبائي
396
رياض المسائل
مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة ، بل حكي صريحا عن جماعة - كالانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) وظاهر التبيان ( 4 ) ومجمع البيان ( 5 ) وروض الجنان ( 6 ) وأحكام الراوندي ( 7 ) والسرائر ( 8 ) - ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة ، ففي الموثق : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ( 9 ) . وفي آخر : عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها أن تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي ( 10 ) . وفي الخبر : إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمس الماء أحب إلي ( 11 ) . ولا يبعد دلالة الآية " ولا تقربوهن حتى يطهرن " عليه بناء على حجية مفهوم الغاية ، وظهور " يطهرن " بناء على القراءة بالتخفيف في انقطاع الدم خاصة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة . ويؤيده هنا السياق مع ما في بعض المعتبرة : من كون غسل الحيض سنة ( 12 ) أي لا فريضة إلهية
--> ( 1 ) الإنتصار : في أحكام الحيض ص 34 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 196 في جواز الوطئ بعد الطهر ج 1 ص 228 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 16 . ( 4 ) التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221 . ( 5 ) مجمع البيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 320 . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 80 س 11 . ( 7 ) كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في الوطئ عند قطع الدم والطهارة ج 1 ص 55 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 151 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 573 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 573 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 573 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الجنابة ح 4 و 11 ج 1 ص 463 و 464 .